قانون الخدمة المدنية الجديد - هل تتطابق شروط وظيفة 30 الف معلم علي هذ القانون ام لا ؟قارن واحكم بنفسك
تعرف على الضوابط والشروط الجديدة للتعيين بالوظائف الحكومية
وضع قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى مجموعة من الضوابط والشروط للتعيين فى الوظائف الحكومية وهى كالآتى:
أولا ضوابط وإجراءات التعيين فى الوظائف الحكومية:-
حدد القانون الضوابط والإجراءات اللازمة للتعيين فى الوظائف الحكومية، وهى:
- يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة.
- من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
- يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان يُنفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص.
- يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يُقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة, فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة, فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا. - تحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وكيفية الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة.
- إعلان النتيجة على الموقـع الإلكترونى لبوابة الحكومة المصرية.
- تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها.
- كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد أخواتهم القائمين بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية .
شروط التعيين فى الوظائف الحكومية نص القانون على شروط التعيين فى الوظائف الحكومية وهى
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .
8 - ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
thx
ردحذف